ج/ العدة هي المدة التي تنتظرُها المرأة بسبب فراق زوجِها، كطلاق أو وفاة ، لا تتزوج فيها؛ تعظيما لشأن النكاح وبراءة للرحم.
فالحامل فتعتد حتى تضع حملها،
وغير الحامل إن طلقت فتعتد ثلاث حيض.
وإن مات زوجها فعليها الحداد بترك الطيب والزينة أربعة أشهر وعشرا.
وتختلف أحكام العِدَّة حسَبَ حالها.