- س/ ما المقصود بالطلاق؟ وما حُكْمُه؟
- ج/ الطلاق: هو حل الزوج لعقد النكاح.
وينهى عنه من غير حاجة.
ولا يطلِّقُها في: حيضتها، ولا نفاسها، ولا في طهر جامع فيه.
ويطلّق طلقةً واحدة، ثم له أن يراجعها ، إلا إذا انتهت العدة فتسمى بائناً لا ترجع إلا بعقد جديد، أو إذا طلق ثلاثا فلا ترجع حتى تنكح زوجا غيره.
ولا يجوز العبث بالطلاق.
ولا أن يأخذ من مهرها بعد الطلاق.