س/ من اللائي يحرُمُ الزواج بهن؟ ج/ يحرُمُ زواج الرجُلِ: بأمهاته ، وبناته، وأخواته، وعماته، وخالاته، وبنات أخيه، وبنات أخته، وأمهات زوجاته، وزوجات أبنائه. ويدخل في جميع ما سبق ما علت أو نزلت درجتهن، وما كان شقيقا أو لأب أو لأم، وما كان من النسب أو من الرضاعة. ولا يجمع بين المرأة وأختها، أو خالتها، أو عمتها. ولا يتزوج المرأةَ وهي متزوجة، أو مطلَّقة لم تُتِمَّ عِدَّتها. ولا يتزوج بأكثرَ من أربع. ولا تتزوَّجُ المرأةُ بغير مسلم. ولا يتزوج الرجُلُ بغير مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية. ولا يكون الزواج بزانٍ أو زانية لم يتوبا، أو بمن يكون سببا للضلالة في الدين. ولا يتزوج بدون رضا الطرفين، ولا بدون مهر وولي وشاهدين